الحطاب الرعيني

302

مواهب الجليل

غير السنة . انتهى فتأمله والله أعلم ص : ( ولم يجبر على الرجعة ) ش : يعني في هذه الوجوه كلها . قال في التوضيح في شرحه : إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط لأن الجبر على خلاف الأصل . انتهى من شرح قوله وإن طلق في الطهر الأول ص : ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ) ش : إنما شبه رحمه الله هذا بما قبله في كونه لا يجبر فيه على الرجعة فقط لا في كون الطلاق قبل الغسل مكروها ، لأن الطلاق حينئذ ممنوع . قال في التوضيح : وفهم من قول المصنف يعني ابن الحاجب لم يجبر على الرجعة منع الطلاق بعد الطهر وقبل التطهير وهو صحيح كما ذكرنا عن المدونة . وحكى ابن عبد السلام قولا بجواز الطلاق إذا رأت القصة قال ، وهو الظاهر . انتهى من شرح قوله فإن طلق في الطهر الأول . وما ذكره عن المدونة هو قولها : ولا يطلق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل بالماء فإن فعل لزمه ولم يجبر على الرجعة انتهى . ونقله الرجراجي بلفظ : لا يجوز . وحمل الشارح كلام المصنف على أنه شبهه به في الكراهة وصرح بذلك في شامله فقال : وكره بين قصة وغسل على الأصح انتهى . ص : ( ومنع فيه ) ش : أي ومنع الطلاق في الحيض يريد وكذلك في النفاس كما صرح به في أوائل طلاق السنة من المدونة ، وقاله ابن الحاجب وغيره . وما ذكره صاحب اللباب في كتاب الطهارة من أن الحيض يختص بمنع الطلاق مخالف للمذهب والله أعلم . ص : ( وأجبر ) ش : أي وأجبر على الرجعة وإنما حذفه لدلالة قوله أولا ولم يجبر على الرجعة ويعني أنه يجبر على الرجعة إذا طلق في الحيض يريد أو النفاس ، سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداء أو كان حلف به فحنث في الحيض والنفاس . وقاله ابن الحاجب . ويفهم من كلام المصنف أن الجبر مختص بالطلاق الرجعي وهو الصحيح . قاله في التوضيح وغيره . وسواء كان الرجعي طلقة واحدة أو اثنتين . قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب : فإن طلق في الطهر الأول حكم الاثنتين حكم